أحكام الاعتداء بالسحر و العين

Author

العايد، عبد الرحمن بن عايد بن خالد

Source

مجلة العلوم الشرعية

Issue

Vol. 2010, Issue 16 (30 Jun. 2010), pp.220-268, 49 p.

Publisher

Al-Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University Deanship of Scientific Research

Publication Date

2010-06-30

Country of Publication

Saudi Arabia

No. of Pages

49

Main Subjects

Religion

Topics

Abstract AR

فإن الاعتداء يتنوع فمنه ما يقع على النفس، و منه ما يقع على ما دونها، و منه ما يقع على العرض، و هكذا.

و من هذه الاعتداءات اعتداءات شبه خفية، قد لا تظهر للناس بشكل ملحوظ، و هي الاعتداء بالسحر و الاعتداء بالعين، فكانت بحاجة إلى تجلية أحكامها، و لاسيما حوادث هذه الاعتداءات من الأشياء التي لا يمكن إنكارها في هذا الزمن ؛ فكان هذا البحث و الذي هو بعنوان (أحكام الاعتداء بالسحر و العين).

و قد توصلت فيه إلى أن السحر أنواع فمنها ما هو تخييل ليس فيه تأثير على أحد، و إنما هي خداع للبصر دون تغيير في الحقائق، و منه ما هو حقيقة له تأثير في المسحور، و هذا فيه اعتداء على الآخرين، فيمكن بسببه أن يمرض المسحور أو يموت، و يمكن بسببه التفريق بين الزوجين، و غير ذلك من التأثيرات، و هو محل البحث هنا.

كما توصلت إلى أن الساحر المسلم إن تضمنت أعماله أعمالا كفرية فهو مرتد، فلا إشكال في قتله، و إن لم يتضمن سحره أعمالا كفرية فإنه لا يتعين قتله، و يرجع الأمر حينئذ إلى الحاكم فإن رأى قتله تعزيرا لسعيه في الأرض بالفساد فله ذلك، و لا فرق حينئذ بين الساحر والساحرة في الحكم عليهما بالقتل.

وأما الساحر غير المسلم فإنه لا يقتل لمجرد سحره حتى وإن تضمن سحره أعمالا كفرية.

فإن آذى الساحر بسحره و لم يترتب على أذاه جناية فإنه يعزر و يؤدب.

و أما إن ترتب على سحره جناية بأن مات المسحور، فإن كان قد سحره بما لا يقتل غالبا فهو قتل شبه عمد أو خطأ، و ليس فيهما قصاص بل عليه الدية، و إن كان قد سحره بما يقتل غالبا اقتص منه بالسيف فقط و لا يعمل به ما عمله بالمسحور.

و أما الآمر للساحر بالسحر فإنه يعزر و يؤدب أدبا شديدا.

و الاعتداء بالسحر يثبت بالإقرار و البينة.

كما توصلت إلى أن العين حق، و لها تأثير على المعين ؛ و لذلك يمكن الاعتداء بها، فإذا أصاب العائن بعينه شخصا فأثر ذلك فيه، و عرف العائن فإن علاج هذا المعين بأن يغتسل له العائن ، ويجبر على ذلك.

و إن كان هذا العائن يستطيع الإصابة بعينه، فتعمد الإتلاف، و هو معروف بالإصابة فإنه يضمن، كما أنه يضمن إن ترك التبريك و لو لم يقصد الإتلاف، فإن آذى الناس ، ولم يكف عن أذاهم ، فإن الحاكم يحبسه ، وينفق علية من بيت المال إن لم يكن له مال.

أما إن كان هذا العائن لم تعرف منه الإصابة، و أصاب بعينه من غير عادة في ذلك فلا يضمن و لا يحبس، و يمكن أن ينصح و لو بالإغلاظ عليه.

و القاتل بعينه إن كان لا يعرف بالإصابة بالعين، فلا قصاص عليه، و إن كان يعرف بالإصابة بالعين، و فرط في التبريك، فيتوجه إن عليه ضمان المقتول بالدية.

يثبت الاعتداء بالعين بالإقرار و بالبينة إن كان العائن معروفا بالإصابة بعينه، و إن حكم على الساحر بالقصاص فإنه يقتص منه بالسيف.

American Psychological Association (APA)

العايد، عبد الرحمن بن عايد بن خالد. 2010. أحكام الاعتداء بالسحر و العين. مجلة العلوم الشرعية،مج. 2010، ع. 16، ص ص. 220-268.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-280917

Modern Language Association (MLA)

العايد، عبد الرحمن بن عايد بن خالد. أحكام الاعتداء بالسحر و العين. مجلة العلوم الشرعية ع. 16 (حزيران 2010)، ص ص. 220-268.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-280917

American Medical Association (AMA)

العايد، عبد الرحمن بن عايد بن خالد. أحكام الاعتداء بالسحر و العين. مجلة العلوم الشرعية. 2010. مج. 2010، ع. 16، ص ص. 220-268.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-280917

Data Type

Journal Articles

Language

Arabic

Notes

يتضمن هوامش.

Record ID

BIM-280917