التوثيق بالإشهاد و تطبيقاته في فقه الأحوال الشخصية : دراسة مقارنة بالقانون العماني
Other Title(s)
Documentation through witness and it's applications in the fiqh )Jurisprudence) of personal status : a comparative study of the Omani law
Dissertant
Thesis advisor
Comitee Members
الزيود، عبد الناصر محمد صالح جابر
خشاشنة، نمر محمد خليل
الدغمي، محمد راكان ضيف الله
University
Al albayt University
Faculty
Faculty of Jurisprudence and legal studies
Department
Islamic Jurisprudence (Fiqh Wa Usuluh)
University Country
Jordan
Degree
Master
Degree Date
2011
Arabic Abstract
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: جاءت أحكام الشريعة الإسلامية لمصلحة الفرد والمجتمع، وقد اهتم الإسلام بالتصرفات التي تصدر عن الأفراد، فجاءت هذه الرسالة لتبين عظمة التشريع الإسلامي، ببحث جانبٍ من الجوانب التي اهتم الشريعة الإسلامية في حفظ وضبط التصرفات، لتكون واضحة ولتتحقق الغاية منها وهي حفظ الحقوق والالتزامات الناشئة عنها، فكان موضوع هذه الرسالة " التوثيق بالإشهاد وتطبيقاته في فقه الأحوال الشخصية- دراسة مقارنة بالقانون العماني-"، وقد اقتضت أن تكون الرسالة في مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة.
فبعد المقدمة، بدأ التمهيد للموضوع ببيان معاني المفردات الواردة في عنوان الرسالة وهي التوثيق بمعناه العام، والإشهاد، والأحوال الشخصية، وتحديد القوانين العمانية المعنية بالتوثيق بالإشهاد،وبعد تعريف التوثيق والإشهاد ، وبيان حِكمهِما، اتضح وجود علاقة بينهما وهي أن الإشهاد يندرج تحت التوثيق نتيجة التداخل في المفهوم،والتشابه في الحِكمِ والمقاصد.
بعدها كان الحديث في الفصل الأول عن مفهوم التوثيق بالإشهاد، وما يتعلق به من أدلة مشروعيته وحُكمه وأقسامه وشروطه، وقد اتضح أنّ الفقهاء قد ترخصوا في بعض شروط الشاهد في التوثيق بخلاف الأداء، وأن التوثيق بالإشهاد قد أُمِرَ به في عدة مواطن تتعلق بتصرفات الفرد بل إن الأمر يصل إلى التصرفات الصادرة عن الحاكم، ليكون حجة وبينة ملزمة للقضاء في الفقه الإسلامي، وقد بينت الدراسة وجود الفرق بين التوثيق بالإشهاد والإثبات بالشهادة فيما يتعلق بالمحل، وأن الأول يعد تمهيدا للثاني، لأن التوثيق بالإشهاد هو تحمل الشهادة وأما الإثبات بالشهادة فهو من قبيل الأداء، وأن التوثيق بالإشهاد هو الأصل، وأنه مأمور به دون أن تدعو الحاجة إليه كما في الزواج.
ثم تناولت الرسالة في الفصل الثاني الجوانب التطبيقية للتوثيق بالإشهاد في فقه الأحوال الشخصية، وهي ما جاء بها الأمر من الكتاب والسنة بالتوثيق بالإشهاد عليها وهي الزواج والطلاق والرجعة والوصية وعند دفع الأموال للأيتام، بذكر آراء الفقهاء في ذلك وأدلتهم مفصلة، وبيان الأثر المترتب على الإخلال بالتوثيق بالإشهاد على تلك التصرفات.
وقد بينت الرسالة في جميع فصولها رأي القانون العماني في التوثيق بالإشهاد ومدى التوافق الإيجابي بينه وبين الفقه الإسلامي فيما يتعلق بالأخذ بهذا المبدأ والحرص عليه، ويتضح ذلك من خلال قانون الكاتب بالعدل وقانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالزواج والرجعة، وقانون الأحوال المدنية، ثم كانت خاتمة البحث التي جاء فيها ذكر النتائج والتوصيات، والحمد لله رب العالمين.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
220
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
التمهيد.
الفصل الأول : التوثيق بالإشهاد.
الفصل الثاني : تطبيقات التوثيق بالإشهاد في فقه الأحوال الشخصية و القانون العماني.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
الحبسي، خالد بن ناصر بن محمد. (2011). التوثيق بالإشهاد و تطبيقاته في فقه الأحوال الشخصية : دراسة مقارنة بالقانون العماني. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-307654
Modern Language Association (MLA)
الحبسي، خالد بن ناصر بن محمد. التوثيق بالإشهاد و تطبيقاته في فقه الأحوال الشخصية : دراسة مقارنة بالقانون العماني. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2011).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-307654
American Medical Association (AMA)
الحبسي، خالد بن ناصر بن محمد. (2011). التوثيق بالإشهاد و تطبيقاته في فقه الأحوال الشخصية : دراسة مقارنة بالقانون العماني. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-307654
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-307654