الإجهاض في القانون الوضعي : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Abortion in positive law : a comparative study

Dissertant

قزاز، كامل مصطفى

Thesis advisor

خليفة، رفاعي سيد سعد

Comitee Members

السعيد، كامل
مرشحة، محمود
السيد، رشاد
الدوري، قحطان عبد الرحمن حمودي

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Jurisprudence and legal studies

Department

Department of Legal Studies

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

1999

Arabic Abstract

إن موضوع الإجهاض يعد أحد الموضوعات الحيوية الهامة التي تمس كيان المجتمع بأسره، لذا فقد تناولته أقلام الأطباء و المفكرين و رجال الدين و من خلال تعرضهم لموضوع تحديد النسل، فنظر كل منهم إلى الإجهاض من ناحية تخصصه، فالجنين في بطن أمه ضمن له المشروع الحماية فوضع له الأحكام التي تحمي حقوقه مثل حقه في الحياة الطبيعية داخل الرحم حتى موعد الولادة الطبيعية، و حقوق أخرى مثل الميراث و الوصية و الوقف و كثير من هذه الأحكام التي جاءت من هذا القبيل فحرمت الاعتداء عليه هذا من باب أولى.

و قد قمت بتقسيم دراستي لجريمة الإجهاض في بحثي هذا إلى مقدمة و ثلاثة فصول مسبوقة بفصل تمهيدي يتضمن ثلاث مباحث، ففي المبحث الأول تطرقت لتعريف جريمة الإجهاض، حيث وجدت المشرع الجنائي لم يعنى بوضع تعريف محدد لماهية الإجهاض بل اكتفى بإيراد النصوص التي تبين مختلف جرائم الإجهاض مع تحديد أحمامها و عقوبتها، لذا فقد ترك للفقه و القضاء مهمة وضع تعريف الإجهاض، فتعريف الإجهاض في اللغة هو إسقاط الجنين قبل أوانه.

تمت تلك الأفعال بقصد إحداث هذه النتيجة "أما القضاء فقد عرفه تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".

أما المبحث الثاني فقد تطرقت فيه إلى حكم منع الحمل في الشريعة الإسلامية و القانون. أما الفصل الأول : فقد بحثت فيه أركان جريمة الإجهاض في ثلاث مباحث.

المبحث الأول : وجود الحمل : تفترض جريمة الإجهاض وجود حمل حتى يمكن طرده و إخراجه بفعل الإجهاض، و عليه لا بد من وقوع الفعل على امرأة حامل فإن لم يكن هناك حمل فلا مجال للحديث عن قيام هذه الجريمة حتى لو كان الفعل موجها إلى امرأة يعتقد على خلاف الحقيقة أنها حامل و ذلك لتخلف ركن أساسي من أركانها و هو الحمل و عليه فإن جريمة الإجهاض تنحصر في الفترة الواقعة ما بين الإخصاب و بداية الولادة فلا إجهاض قبل الإخصاب و لا بعد بداية عملية الولادة.

كما تطرقت في مطلب مستقل لموضوع الأجنة في عمليات أطفال الأنابيب، حيث أثارت عملية طفل الأنبوبة في العالم أبحاثا عديدة و بوجه خاص من ناحية التحليل و التحريم دينيا و احتمالات الخطأ المهني و نطاقه و أخيرا و هو ما يهم البحث ما الحكم إذا تم إتلاف الأنبوبة عمدا أو خطأ، و بعبارة أخرى ما هو الأساس القانوني للتخلص من الأجنة في عمليات أطفال الأنابيب؟ أما المبحث الثاني من هذا الفصل فعرضت فيه للركن المادي لجريمة الإجهاض، حيث أن جرائم الإجهاض من الجرائم المادية ذات النتيجة فيجب توافر العناصر الثلاث للركن المادي : العنصر الأول : هو السلوك الجرمي (الفعل) وهو ذلك النشاط الذي يؤدي إلى إنهاء حالة الحمل باستخدام وسيلة صناعية قبل موعد الولادة الطبيعي. العنصر الثاني : النتيجة الجرمية المترتبة على هذا السلوك و هي إجهاض الحامل و بمعنى آخر إنهاء حالة الحمل قبل موعد الولادة الطبيعي سواء خرج الجنين من بطن أمه حيا أو ميتا أو مات داخل الرحم. أما العنصر الثالث : فهو رابطة السبيبة، حيث يجب أن تتوافر هذه الرابطة بين فعل الإجهاض و إنهاء حالة الحمل قبل موعد الولادة الطبيعي فإذا انتفت هذه الرابطة فلا تتوافر جريمة الإجهاض.

أما المطلب الرابع من هذا المبحث فبحثت فيه الشروع في جريمة الإجهاض، حيث لاحظت أن المشرع الأردني لم ينص في مواد الإجهاض على الشروع، و هذا يعني أنه ترك ذلك للقواعد العامة، و بهذا يكون الشروع في الإجهاض ممكنا في الجنايات إلا ما استثنى بنص خاص أما في الجنح فلا عقاب على الشروع فيها إلا بنص خاص وفقا لنص المادة "71" عقوبات أردني.

أما المبحث الثالث : من هذا الفصل فتعرضت فيه للركن المعنوي لجريمة الإجهاض، فلا يكفي لقيام الجريمة و استحقاق العقاب عليها مجرد توافر مادياتها الظاهرة أمام العيان و إنما يجب بالإضافة إلى ذلك أن تتعاصر مع هذه الماديات إدارة جرمية تبعث هذه الماديات إلى الوجود و يعبر عن هذه الإرادة الجرمية بالركن المعنوي، و جريمة الإجهاض كأي جريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي بعنصريه القائمين على علم الجاني وقت ارتكاب الفعل بأركان الجريمة و أن فعله يقع على امرأة حامل، و أن تتجه إرادته إلى فعل الإجهاض و إحداث النتيجة و هي إنهاء حالة الحمل قبل موعد الولادة الطبيعي، و قاضي الموضوع هو صاحب الاختصاص في تقدير توافر القصد الجرمي من عدمه حيث يستخلصه من ظروف و ملابسات الجريمة. أما الفصل الثاني من هذا البحث فأفردته للحديث عن الإجهاض من بين الإباحة و عدم التحريم، فالقاعدة هي تحريم الإجهاض إلا أنه استثناء من هذه القاعدة و لتطور القانون الجنائي و مسايرته لتطور المجتمع بعاداته و تقاليده و ظروفه أبيح فعل الإجهاض في بعض الحالات التي تستند إما لأسباب طبية أو استنادا إلى حالة الضرورة أو لدواعي اقتصادية و اجتماعية، حيث عرضت لكل منها في مبحث مستقل.

أما الفصل الثالث و الأخير : من هذا البحث : فقد قمت بتقسيمه إلى ثلاث مباحث، المبحث الأول عرضت فيه إلى صور الإجهاض و عقوبتها ففي المطلب الأول تعرضت للإجهاض الاختياري، و يكون الإجهاض اختياريا إذا وقع برضا الحامل سواء وقع من المرأة الحامل نفسها و ذلك من خلال قياهما بأفعال من شأنها أن تؤدي إلى الإجهاض و لأهمية نوع الوسيلة التي تستخدمها الحامل و يطلق على هذا النوع من الإجهاض –الإجهاض الايجابي- و العقوبة في مثل هذه الصورة هي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

أما الصورة الثانية من الإجهاض الاختياري، أن يقع بواسطة الغير أو مساعدته و برضا الحامل و تتحقق هذه الصورة عندما توكل الحامل أمر الإجهاض إلى الغير و يطلق على الإجهاض الذي يتم بهذه الصورة –الإجهاض السلبي- و يعاقب الفاعل بالحبس سنة إلى ثلاث سنوات. أما المطلب الثاني : فتعرضت فيه إلى الإجهاض الإجباري و تتحقق هذه الصورة من الإجهاض عندما يتم الإجهاض بدون رضا و إرادة الحامل بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة، و هنا شدد المشرع الأردني عقوبة جريمة الإجهاض و جعلها جناية سواء كان ذلك باستعمال الجاني الإكراه المادي كاستخدام العنف أو باستخدام الإكراه المعنوي و يكون ذلك بتهديدها بخطر جسيم سينا لها على سبيل المثال و تقدير الإكراه بنوعيه متروك لقاضي الموضوع، و العقوبة في الإجهاض الإجباري هي الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشرة سنوات. أما الصورة الثالثة من صور الإجهاض فهي الإجهاض المفضي إلى الموت، قد تتفاقم جرمية الإجهاض و تفضي إلى موت الحامل سواء أكان الإجهاض برضاها كأن يقوم الجاني بإعطاء الحامل دواء لتجهض بها نفسها فتموت هذه الحامل من جراء استخدامها لهذا الدواء، فهنا يتخذ وصف جريمة الإجهاض وصفا جنائيا جديد يعاقب عليها بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

كذلك الحال في الإجهاض الإجباري فالجاني الذي يقوم بدفع امرأة حامل من مكان عال بقصد إجهاضها فتقع على الأرض و تموت فنصبح بصدد جريمة جنائية جديدة و هي الإجهاض المفضي إلى الموت، و يعاقب الفاعل بعقوبة جنائية هي الأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات. أما المبحث الثاني : من هذا الفصل فأردته لبحث الظروف التي تقترن بجرائم الإجهاض، نص القانون على بعض الظروف التي قد تقترن بجريمة الإجهاض و هذه الظروف قد تكون مشددة فتؤدي إلى تغليط العقوبة بحق مرتكب الجريمة كما قد تكون هذه الظروف مخففة فيستفيد الفاعل من العذر القانونية المخفف.

و ترجع علة التشديد إلى توافر صفة خاصة في مرتكب الجريمة و الصفة الواجب توافرها حتى تشدد العقوبة هي أن يكون مرتكب الجريمة طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة حسب ما جاء في نص المادة (325) عقوبات أردني.

و علة التشديد كما يلاحظ من خلال النص هي السهولة التي يصادفها ذو الصفة في ارتكاب جريمة الإجهاض لحيازته الخبرة الفنية و الوسائل التي تتيح إجراءه و تسهيله.

أما المطلب الثاني من هذا البحث فبحثت فيه العذر القانوني المخفف، حيث يستفيد من هذا العذر المخفف المرأة التي تجهض نفسها أو أي شخص تكون صلته بها مما نص عليه القانون و ذلك في حالة توافر شروط هذا العذر المخفف.

أما المبحث الثالث من هذا الفصل فتعرضت فيه لعقوبة الإجهاض في الشريعة الإسلامية، فلاحظت أن جملة المذاهب الفقهية الإسلامية اتفقت على أن عقوبة الإجهاض هي العره.

و إن كان هناك خلاف بينهم في وجوبها في إسقاط الجنين حيا أ, ميتا أو في مقدار هذه القيمة مع التفاوت.

و ختاما أرفقت البحث إحصائيات صادرة عن إدارة المعلومات الجنائية –مديرية الأمن العام- تتضمن عدد جرائم الإجهاض التي سجلت في المملكة للفترة الواقعة ما بين 1993-عام 1997.

و أماكن وقوعها.

و في النهاية الشكر للجنة الكريمة و الحضور الكريم على تشريفهم لي حضور مناقشة هذا البحث الذي حاولت قدر الإمكان أن يكون شاملا لجميع خصائص هذه الجريمة و طبيعتها و أركانها، مقدما اعتذاري الشديد على أية أخطاء لغوية أو قانونية أو طباعيه وردت في هذا البحث فالسهو و النسيان من طبيعة البشر.

Main Subjects

Religion
Law

Topics

No. of Pages

119

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

التمهيد.

الفصل الأول : أركان جريمة الإجهاض.

الفصل الثاني : الإجهاض بين التبرير و موانع المسئولية.

الفصل الثالث : عقوبة الإجهاض.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

قزاز، كامل مصطفى. (1999). الإجهاض في القانون الوضعي : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-311856

Modern Language Association (MLA)

قزاز، كامل مصطفى. الإجهاض في القانون الوضعي : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (1999).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-311856

American Medical Association (AMA)

قزاز، كامل مصطفى. (1999). الإجهاض في القانون الوضعي : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-311856

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-311856