شهادة الأصول للفروع-و العكس-و حكمها في الفقه الإسلامي

Author

الفواز، عبد الله مصطفى ذيب

Source

مؤتة للبحوث و الدراسات : سلسلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية

Issue

Vol. 15, Issue 1 (28 Feb. 2000), pp.109-136, 28 p.

Publisher

Mutah University Deanship of Academic Research

Publication Date

2000-02-28

Country of Publication

Jordan

No. of Pages

28

Main Subjects

Religion

Topics

Abstract AR

يبين هذا البحث عدم جواز شهادة الأصول للفروع-النسبيين-في الحقوق- إلا النكاح-، لأن الشاهد منهم بشهادته بجر النفع إلى المشهود له و حصوله إليه -الشاهد-، أو بدفع الضرر عن المشهود له.

أما في النكاح، فإن الشهادة مقبولة، لأن التهمة منتفية، إذ القصد منها إظهار العقد من حالة السر إلى حالة العلن، و لأن الشاهد لا يجر بشهادته لنفسه نفعا.

أما شهادة الأصول للفروع -الرضاعيين- فهي جائزة، لأن العلاقة بينهم قاصرة على حرمة المناكحة، و كذا شهادة ابن الزنا للزاني و العكس، لعدم انتفاعهم بمال بعضهم بعضا.

أما شهادة ابن الملاعنة للملاعن و العكس، فهي غير جائزة، لأن الملاعن يمكنه أن يلحق الولد بنسبه، فتثبت التهمة في شهادتهم لبعض كشهادة النسبين.

American Psychological Association (APA)

الفواز، عبد الله مصطفى ذيب. 2000. شهادة الأصول للفروع-و العكس-و حكمها في الفقه الإسلامي. مؤتة للبحوث و الدراسات : سلسلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية،مج. 15، ع. 1، ص ص. 109-136.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-378651

Modern Language Association (MLA)

الفواز، عبد الله مصطفى ذيب. شهادة الأصول للفروع-و العكس-و حكمها في الفقه الإسلامي. مؤتة للبحوث و الدراسات : سلسلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية مج. 15، ع. 1 (2000)، ص ص. 109-136.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-378651

American Medical Association (AMA)

الفواز، عبد الله مصطفى ذيب. شهادة الأصول للفروع-و العكس-و حكمها في الفقه الإسلامي. مؤتة للبحوث و الدراسات : سلسلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية. 2000. مج. 15، ع. 1، ص ص. 109-136.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-378651

Data Type

Journal Articles

Language

Arabic

Notes

يتضمن هوامش : ص. 128-136

Record ID

BIM-378651