الإقرار في قانون البينات الأردني : دراسة مقارنة
Dissertant
Thesis advisor
Comitee Members
الصرايرة، إبراهيم صالح عبد
الحوامدة، أحمد محمد
اليعقوب، ربحي أحمد عارف
University
Jerash University
Faculty
Faculty of Law
University Country
Jordan
Degree
Master
Degree Date
2014
Arabic Abstract
يعتبر الإقرار من أهم وسائل الإثبات حيث أنه و وفقا للمفهوم العام يعتبر شهادة على النفس، و من هنا جاءت أهمية الإقرار فالشهادة على النفس لا تعادلها شهادة، و لا يوجد دليل أوضح و أعظم من أن يقر الشخص عن لإرادة خالية من أي عيب و أن يعفي المدعي من اللجوء إلى أي وسيلة أخرى من وسائل الإثبات لإثبات دعواه، و من هذا المنطلق اعتبره البعض بأنه سيد الأدلة و أقواها.
و بناء على ذلك فقد نصت عليه مختلف التشريعات كوسيلة من وسائل الإثبات و منها قانون البيانات الأردني فقد عرفه في المادة (44) بأنه "إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر"، و بالوقوف على النصوص التي عرفت الإقرار و تحليلها يتضح لنا بأن الإقرار هو عمل كاشف و ليس منشئا للحق، و أنه يصدر من جانب واحد دون الحاجة إلى قبول المقر له، و أن الإرادة فيه تتجه إلى إحداث أثر قانوني و بالتالي فهو عمل من أعمال التصرف، و أنه قد يرد صراحة أو ضمنا.
و أنه يقسم إلى نوعين، النوع الأول يصدر أمام القضاء أثناء السير بالدعوى المتعلقة بموضوع الإقرار و حينها يسمى إقرار قضائي، و إقرار يصدر في غير مجلس القضاء أو أمام مجلس القضاء و لكن في دعوى أخرى لا تتعلق بموضوعه و حينها يسمى إقرار غير قضائي، و أن هناك شروط في كل عنصر من عناصر الإقرار و التي هي المقر و المقر له و محل الإقرار، فيشترط في المقر أن يكون أهلا لصدور الإقرار عنه و أن تكون إرادته خالية من العيوب و أن يقصد به إلزام نفسه و أن يكون الإقرار ضمن صلاحياته، أما المقر له فيكفي أن يكون موجود حقيقة أو حكما و معلوما غير مجهول لأن الجهالة تمنع صحة الإقرار، أما محل الإقرار فيشترط أن يكون معلوما و غير مجهول جهالة فاحشة و أن يكون مما يجوز التعامل به و أن لا يكذبه ظاهر الحال.
أما بخصوص استجواب الخصوم و الذي يعتبر طريقة للحصول على إقرار فيعرف بأنه "وسيلة تلجأ إليها المحكمة من تلقاء نفسها متى وجدت ذلك ضروريا لسؤال أحد الخصمين شخصيا عن الوقائع التي تكون متعلقة بالدعوى و تكون جائزة الإثبات"، و لم يتعرض المشرع الأردني للاستجواب و لكنه أشار إليه في المادة (76/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية إلى أنه "للمحكمة أثناء المحاكمة حق استجواب الخصم حول المسائل التي تراها ضرورية".
أما بالنسبة لحجية الإقرار، فالإقرار القضائي متى استوفى شروط صحته يعتبر حجة قاطعة و قاصرة على المقر، فيصبح بغير حاجة إلى إثبات و لا يجوز الرجوع عنه ولا إثبات عكسه، و أنه أيضا لا يقيد إلا المقر و خلفائه و لا يتعداهم إلى المتعاقدين الآخرين، أما الإقرار غير القضائي فإنه واقعة يعود تقديرها للقاضي و إثباتها يكون وفقا للقواعد العامة في الإثبات.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
98
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل التمهيدي : ماهية الإقرار.
الفصل الأول : صحة الإقرار و استجواب الخصوم.
الفصل الثاني : أحكام الإقرار.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
طيجون، راكان عدنان محمد. (2014). الإقرار في قانون البينات الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة جرش, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-421489
Modern Language Association (MLA)
طيجون، راكان عدنان محمد. الإقرار في قانون البينات الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة جرش. (2014).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-421489
American Medical Association (AMA)
طيجون، راكان عدنان محمد. (2014). الإقرار في قانون البينات الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة جرش, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-421489
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-421489