حكم أخذ الشركة رسوما مقابل إلغاء الإقرار بالمديونية
Fatawa Question
عندما يقوم العميل بإجراء معاملة لدى الشركة و يترتب على المعاملة دين عليه لصالحها، فإن الشركة تطلب منه إقرارا بدينها عليه مذيلا بالصيغة التنفيذية توثيقا و ضمانا للدين الناشئ عن المعاملة و تحتفظ الشركة بهذا الإقرار حتى سداد العميل كامل الدين الذي عليه للشركة، و بمجرد انتهاء مديونية العميل، يطلب العميل من الشركة إلغاء هذا الإقرار لدى إدارة التسجيل و التوثيق العقاري في وزارة العدل، فهل يجوز للشركة تقاضي رسم محدد إضافة إلى الرسوم التي تطلبها الوزارة لإلغاء هذا الإقرار، لاسيما أن أحد موظفي الشركة سيقوم بإلغاء هذا الإقرار من خلال خروجه من عمله و ذهابه إلى وزارة العدل لهذا الغرض.
Fatwa
Click hereto view more
Publisher
Publication Date
2013-02-12
Country of Publication
Kuwait
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Religion
Islamic Studies
Topics
Data Type
Fatawa
Language
Arabic
Record ID
BIM-711002
American Psychological Association (APA)
شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. حكم أخذ الشركة رسوما مقابل إلغاء الإقرار بالمديونية. .
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711002
Modern Language Association (MLA)
شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). حكم أخذ الشركة رسوما مقابل إلغاء الإقرار بالمديونية. 2013-02-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711002
American Medical Association (AMA)
شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. حكم أخذ الشركة رسوما مقابل إلغاء الإقرار بالمديونية.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711002