حكم أخذ الشركة رسوما مقابل إلغاء الإقرار بالمديونية

Fatawa Question

عندما يقوم العميل بإجراء معاملة لدى الشركة و يترتب على المعاملة دين عليه لصالحها، فإن الشركة تطلب منه إقرارا بدينها عليه مذيلا بالصيغة التنفيذية توثيقا و ضمانا للدين الناشئ عن المعاملة و تحتفظ الشركة بهذا الإقرار حتى سداد العميل كامل الدين الذي عليه للشركة، و بمجرد انتهاء مديونية العميل، يطلب العميل من الشركة إلغاء هذا الإقرار لدى إدارة التسجيل و التوثيق العقاري في وزارة العدل، فهل يجوز للشركة تقاضي رسم محدد إضافة إلى الرسوم التي تطلبها الوزارة لإلغاء هذا الإقرار، لاسيما أن أحد موظفي الشركة سيقوم بإلغاء هذا الإقرار من خلال خروجه من عمله و ذهابه إلى وزارة العدل لهذا الغرض.

Fatwa

Click hereto view more

Publisher

شورى للاستشارات الشرعية

Publication Date

2013-02-12

Country of Publication

Kuwait

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences
Religion
Islamic Studies

Topics

Data Type

Fatawa

Language

Arabic

Record ID

BIM-711002

American Psychological Association (APA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. حكم أخذ الشركة رسوما مقابل إلغاء الإقرار بالمديونية. .
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711002

Modern Language Association (MLA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). حكم أخذ الشركة رسوما مقابل إلغاء الإقرار بالمديونية. 2013-02-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711002

American Medical Association (AMA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. حكم أخذ الشركة رسوما مقابل إلغاء الإقرار بالمديونية.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711002