ما يجوز حسمه من الدفعة المقدمة من الأجرة عند هلاك السيارة

Fatawa Question

ورد في الفقرة 2 من البند تاسعا من عقد التأجير المعمول به في الشركة ما نصه : "في حالة هلاك (العين / الأعيان) المؤجرة كليا أو جزئيا أو ضياعها أو تلفها، فإن الطرف الأول (المؤجر) يستحق في مواجهة الطرفين الثاني و الثالث كامل مبلغ التأمين، فإن نقص مبلغ التأمين عما لحق بالطرف الأول من خسارة، و كان الهلاك أو الضياع أو التلف الذي لحق (بالعين / بالأعيان) المؤجرة ناتجا عن إهمال أو تقصير أو تعد من الطرف الثاني، فإن من حق الطرف الأول مطالبة الطرفين الثاني و الثالث بتعويضه عن الفارق بين مقدار الخسارة و مبلغ التأمين". فما هو المقصود بالخسارة التي يمكن أن تلحق بالشركة، هل هي مقدار الأجرة الإجمالية التي كانت للشركة على المستأجر، أم هي قيمة السيارة وقت هلاكها ؟ و إذا كان المستأجر قد دفع للشركة عند إبرام عقد التأجير معه دفعة مقدمة من الإيجار الإجمالي، فما حكم هذه الدفعة في حالة الهلاك الكلي للعين المؤجرة (السيارة)، و هل يرد للمستأجر منها شيء ؟ و ما الحكم إذا كان للدفعة المقدمة حكم العربون ؟

Fatwa

Click hereto view more

Publisher

شورى للاستشارات الشرعية

Publication Date

2013-02-11

Country of Publication

Kuwait

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences
Religion
Islamic Studies

Topics

Data Type

Fatawa

Language

Arabic

Record ID

BIM-711549

American Psychological Association (APA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-11. ما يجوز حسمه من الدفعة المقدمة من الأجرة عند هلاك السيارة. . الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711549

Modern Language Association (MLA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). ما يجوز حسمه من الدفعة المقدمة من الأجرة عند هلاك السيارة. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،. 2013-02-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711549

American Medical Association (AMA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-11. ما يجوز حسمه من الدفعة المقدمة من الأجرة عند هلاك السيارة. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711549