ما يجوز حسمه من الدفعة المقدمة من الأجرة عند هلاك السيارة
Fatawa Question
ورد في الفقرة 2 من البند تاسعا من عقد التأجير المعمول به في الشركة ما نصه : "في حالة هلاك (العين / الأعيان) المؤجرة كليا أو جزئيا أو ضياعها أو تلفها، فإن الطرف الأول (المؤجر) يستحق في مواجهة الطرفين الثاني و الثالث كامل مبلغ التأمين، فإن نقص مبلغ التأمين عما لحق بالطرف الأول من خسارة، و كان الهلاك أو الضياع أو التلف الذي لحق (بالعين / بالأعيان) المؤجرة ناتجا عن إهمال أو تقصير أو تعد من الطرف الثاني، فإن من حق الطرف الأول مطالبة الطرفين الثاني و الثالث بتعويضه عن الفارق بين مقدار الخسارة و مبلغ التأمين". فما هو المقصود بالخسارة التي يمكن أن تلحق بالشركة، هل هي مقدار الأجرة الإجمالية التي كانت للشركة على المستأجر، أم هي قيمة السيارة وقت هلاكها ؟ و إذا كان المستأجر قد دفع للشركة عند إبرام عقد التأجير معه دفعة مقدمة من الإيجار الإجمالي، فما حكم هذه الدفعة في حالة الهلاك الكلي للعين المؤجرة (السيارة)، و هل يرد للمستأجر منها شيء ؟ و ما الحكم إذا كان للدفعة المقدمة حكم العربون ؟
Fatwa
Click hereto view more
Publisher
Publication Date
2013-02-11
Country of Publication
Kuwait
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Religion
Islamic Studies
Topics
Data Type
Fatawa
Language
Arabic
Record ID
BIM-711549
American Psychological Association (APA)
شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-11. ما يجوز حسمه من الدفعة المقدمة من الأجرة عند هلاك السيارة. . الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711549
Modern Language Association (MLA)
شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). ما يجوز حسمه من الدفعة المقدمة من الأجرة عند هلاك السيارة. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،. 2013-02-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711549
American Medical Association (AMA)
شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-11. ما يجوز حسمه من الدفعة المقدمة من الأجرة عند هلاك السيارة. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711549