فرض رسم لتحويل عقد التأجير من اسم العميل إلى اسم آخر

Fatawa Question

تقوم الإدارة العقارية بتأجير الوحدات السكنية و المحلات التجارية للأفراد و الشركات، و حيث إن الإجراءات المتبعة لدينا تقتضي منا القيام بصيانة العين المراد تأجيرها ثم كتابة العقد و إدخال البيانات المتعلقة بكل عقد على حدة في جهاز الحاسب الآلي، بالإضافة إلى حفظ العقود في ملفات تخص كل عقار على حدة أيضا، الأمر الذي يتطلب بذل مجهود من قبل الموظف المختص لإتمام هذه العملية و كذلك طباعة العقود. فهل يجوز للإدارة العقارية أن تقوم بفرض رسم ضئيل (من 5 إلى 15 دينار) على العميل الذي يرغب في تحويل العقد من اسمه إلى اسم آخر نظير ما تقوم به الإدارة من إعادة جميع الإجراءات التي تم بيانها سابقا.

Fatwa

Click hereto view more

Publisher

شورى للاستشارات الشرعية

Publication Date

2013-02-12

Country of Publication

Kuwait

Main Subjects

Economics & Business Administration
Financial and Accounting Sciences
Islamic Studies

Topics

Data Type

Fatawa

Language

Arabic

Record ID

BIM-711753

American Psychological Association (APA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. فرض رسم لتحويل عقد التأجير من اسم العميل إلى اسم آخر. . الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711753

Modern Language Association (MLA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). فرض رسم لتحويل عقد التأجير من اسم العميل إلى اسم آخر. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،. 2013-02-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711753

American Medical Association (AMA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. فرض رسم لتحويل عقد التأجير من اسم العميل إلى اسم آخر. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711753