مبدأ الأجرة المتغيرة المرتبطة باللايبور

Fatawa Question

طلب إعادة النظر في صياغة الفتوى السابقة للهيئة بشأن الأجرة المتغيرة، حيث لم تتضمن الفتوى جوابا مباشرا عن السؤال الموجه للهيئة. و نص السؤال في الفتوى السابقة المقدم من إدارة الخزينة : "اتفقت شركة أعيان مع البنك في البحرين على أن يشتري البنك من شركة أعيان عقارات محددة، ثم تقوم شركة أعيان باستئجارها من البنك مع وعد من شركة أعيان بشراء هذه العقارات بعقد إجارة منفصل عن عقد البيع و غير مرتبط به، و ذلك حسب فتوى الهيئة رقم (105). و حيث إن مدة عقد التأجير هي ثلاث سنوات، فإن الأجرة ستدفع كل ستة أشهر، إلا أنها ستكون متغيرة بحسب تغير سعر (اللايبور) فعلى سبيل المثال : يتم الاتفاق على تحديد الأجرة بأنها تساوي : (سعر اللايبور + هامش ربح معين) منسوبا إلى ثمن الشراء. كما أن الاتفاق سينص فيه على أن تعد شركة أعيان البنك وعدا ملزما لها بشراء العقارات في حالة عدم سدادها الأجرة المتفق عليها خلال مدة العقد، فما هو الحكم الشرعي في هذا الاتفاق ؟"

Fatwa

Click hereto view more

Publisher

شورى للاستشارات الشرعية

Publication Date

2013-02-12

Country of Publication

Kuwait

Main Subjects

Economics & Business Administration
Islamic Studies

Topics

Data Type

Fatawa

Language

Arabic

Record ID

BIM-712059

American Psychological Association (APA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. مبدأ الأجرة المتغيرة المرتبطة باللايبور. . الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-712059

Modern Language Association (MLA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). مبدأ الأجرة المتغيرة المرتبطة باللايبور. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،. 2013-02-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-712059

American Medical Association (AMA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. مبدأ الأجرة المتغيرة المرتبطة باللايبور. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-712059