مبدأ الأجرة المتغيرة المرتبطة باللايبور
Fatawa Question
طلب إعادة النظر في صياغة الفتوى السابقة للهيئة بشأن الأجرة المتغيرة، حيث لم تتضمن الفتوى جوابا مباشرا عن السؤال الموجه للهيئة. و نص السؤال في الفتوى السابقة المقدم من إدارة الخزينة : "اتفقت شركة أعيان مع البنك في البحرين على أن يشتري البنك من شركة أعيان عقارات محددة، ثم تقوم شركة أعيان باستئجارها من البنك مع وعد من شركة أعيان بشراء هذه العقارات بعقد إجارة منفصل عن عقد البيع و غير مرتبط به، و ذلك حسب فتوى الهيئة رقم (105). و حيث إن مدة عقد التأجير هي ثلاث سنوات، فإن الأجرة ستدفع كل ستة أشهر، إلا أنها ستكون متغيرة بحسب تغير سعر (اللايبور) فعلى سبيل المثال : يتم الاتفاق على تحديد الأجرة بأنها تساوي : (سعر اللايبور + هامش ربح معين) منسوبا إلى ثمن الشراء. كما أن الاتفاق سينص فيه على أن تعد شركة أعيان البنك وعدا ملزما لها بشراء العقارات في حالة عدم سدادها الأجرة المتفق عليها خلال مدة العقد، فما هو الحكم الشرعي في هذا الاتفاق ؟"
Fatwa
Click hereto view more
Publisher
Publication Date
2013-02-12
Country of Publication
Kuwait
Main Subjects
Economics & Business Administration
Islamic Studies
Topics
Data Type
Fatawa
Language
Arabic
Record ID
BIM-712059
American Psychological Association (APA)
شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. مبدأ الأجرة المتغيرة المرتبطة باللايبور. . الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-712059
Modern Language Association (MLA)
شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). مبدأ الأجرة المتغيرة المرتبطة باللايبور. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،. 2013-02-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-712059
American Medical Association (AMA)
شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. مبدأ الأجرة المتغيرة المرتبطة باللايبور. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-712059