التوارث بالولاء في الفقه الإسلامي

Source

المنارة للبحوث و الدراسات

Issue

Vol. 12, Issue 3 (31 Dec. 2006), pp.53-83, 31 p.

Publisher

Al al-Bayt University Deanship of Academic Research

Publication Date

2006-12-31

Country of Publication

Jordan

No. of Pages

31

Main Subjects

Social Sciences (Multidisciplinary)

Topics

Abstract AR

أسباب الميراث التي أجمع الفقهاء عليها هي: القرابة والنكاح والولاء الذي يسمى: ولاء العتاقة، أو ولاء النعمة، والذي ينشأ بسبب العتق.

أما الولاء الذي ينشأ بسبب الإسلام على يد الغير أو التقاط اللقيط، أو المعاهدة والمحالفة بين اثنين فهل يكون سبباً للإرث؟ أما الولاء الذي ينشأ بسبب الإسلام على يد الغير فهو سبب من أسباب الإرث لصحة الأدلة في هذا الموضوع.

أما الولاء الذي ينشأ بسبب التقاط اللقيط فليس سبباً لميراثه منه، لأن نفقة اللقيط من بيت المال، والغنم بالغرم، فكما أن نفقته على غير ملتقطه فميراثه للمنفِق عليه.

أما الولاء الذي ينشأ بسبب المحالفة والمعاهدة والمعاقدة بين اثنين يتفقان فيه على أن يرث أحدهما الآخر، فهو سبب للإرث بينهما إذا لم يكن لهما وارث.

American Psychological Association (APA)

غيطان، يوسف علي وسعدي جبر. 2006. التوارث بالولاء في الفقه الإسلامي. المنارة للبحوث و الدراسات،مج. 12، ع. 3، ص ص. 53-83.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-9577

Modern Language Association (MLA)

غيطان، يوسف علي وسعدي جبر. التوارث بالولاء في الفقه الإسلامي. المنارة للبحوث و الدراسات مج. 12، ع. 3 (كانون الأول 2006)، ص ص. 53-83.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-9577

American Medical Association (AMA)

غيطان، يوسف علي وسعدي جبر. التوارث بالولاء في الفقه الإسلامي. المنارة للبحوث و الدراسات. 2006. مج. 12، ع. 3، ص ص. 53-83.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-9577

Data Type

Journal Articles

Language

Arabic

Notes

يتضمن هوامش ص، 76-83

Record ID

BIM-9577