اشتراط غرامة تأخير على العميل في حالة تأخره عن السداد

السؤال

ترغب إحدى المؤسسات في الدخول مع البنك في عملية مرابحة بحيث يكون فيها البنك هو البائع و المؤسسة مشترية، مع وجود نص في العقد يقضى بوجود غرامة تأخير على تلك المؤسسة تقدر بنسبة الليبور مضافا إليها نسبة مئوية سنويا. فهل يجوز شرعا وجود هذا النص ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

الامتثال للمالية الإسلامية

دولة النشر

تونس

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-718285

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. اشتراط غرامة تأخير على العميل في حالة تأخره عن السداد. . تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-718285

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. اشتراط غرامة تأخير على العميل في حالة تأخره عن السداد. تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-718285

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. اشتراط غرامة تأخير على العميل في حالة تأخره عن السداد. تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-718285