اشتراط غرامة تأخير على العميل في حالة تأخره عن السداد

Fatawa Question

ترغب إحدى المؤسسات في الدخول مع البنك في عملية مرابحة بحيث يكون فيها البنك هو البائع و المؤسسة مشترية، مع وجود نص في العقد يقضى بوجود غرامة تأخير على تلك المؤسسة تقدر بنسبة الليبور مضافا إليها نسبة مئوية سنويا. فهل يجوز شرعا وجود هذا النص ؟

Fatwa

Click hereto view more

Publisher

al-Imtithal for Islamic Finance

Country of Publication

Tunisia

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences
Religion
Islamic Studies

Topics

Data Type

Fatawa

Language

Arabic

Record ID

BIM-718285

American Psychological Association (APA)

بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. اشتراط غرامة تأخير على العميل في حالة تأخره عن السداد. . تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-718285

Modern Language Association (MLA)

بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. اشتراط غرامة تأخير على العميل في حالة تأخره عن السداد. تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-718285

American Medical Association (AMA)

بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. اشتراط غرامة تأخير على العميل في حالة تأخره عن السداد. تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-718285