تحمل الشريك المدير في الخسارة بسبب تقصيره

السؤال

عقد البنك مشاركة مع أحد العملاء للتجارة في البترول، و كان الشريك هو المدير لهذه المشاركة، و قد أبرم عقد مع شركة نقل، و قد أخذت هذه الشركة شحنة لنفسها و لم يتمكن الشريك المدير من استردادها، و الشريك يقر بخطئه في اختيار الناقل و يطلب إنهاء المشاركة مع البنك صلحا. فهل يجوز في المشاركة أن يتفق البنك مع شريكه الذي يتولى الإدارة على مقدار الضمان الذي يتحمله الشريك بسبب تقصيره في اختيار الناقل مثلا، رغم أن المبدأ الشرعي أن الخسارة بقدر المالين، و أن المقصر أو المعتدي يتحمل الخسارة كاملة.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

الامتثال للمالية الإسلامية

دولة النشر

تونس

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

عدد الصفحات

1

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-719386

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. تحمل الشريك المدير في الخسارة بسبب تقصيره. . تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-719386

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. تحمل الشريك المدير في الخسارة بسبب تقصيره. تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-719386

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. تحمل الشريك المدير في الخسارة بسبب تقصيره. تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-719386