تحمل الشريك المدير في الخسارة بسبب تقصيره

Fatawa Question

عقد البنك مشاركة مع أحد العملاء للتجارة في البترول، و كان الشريك هو المدير لهذه المشاركة، و قد أبرم عقد مع شركة نقل، و قد أخذت هذه الشركة شحنة لنفسها و لم يتمكن الشريك المدير من استردادها، و الشريك يقر بخطئه في اختيار الناقل و يطلب إنهاء المشاركة مع البنك صلحا. فهل يجوز في المشاركة أن يتفق البنك مع شريكه الذي يتولى الإدارة على مقدار الضمان الذي يتحمله الشريك بسبب تقصيره في اختيار الناقل مثلا، رغم أن المبدأ الشرعي أن الخسارة بقدر المالين، و أن المقصر أو المعتدي يتحمل الخسارة كاملة.

Fatwa

Click hereto view more

Publisher

al-Imtithal for Islamic Finance

Country of Publication

Tunisia

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences
Religion
Islamic Studies

Topics

No. of Pages

1

Data Type

Fatawa

Language

Arabic

Record ID

BIM-719386

American Psychological Association (APA)

بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. تحمل الشريك المدير في الخسارة بسبب تقصيره. . تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-719386

Modern Language Association (MLA)

بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. تحمل الشريك المدير في الخسارة بسبب تقصيره. تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-719386

American Medical Association (AMA)

بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. تحمل الشريك المدير في الخسارة بسبب تقصيره. تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-719386