أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة

العناوين الأخرى

The effect of breastfeeding on the prohibition of marriage

المؤلف

الشبل، عبد العزيز بن إبراهيم بن محمد

المصدر

حولية كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بالإسكندرية

العدد

المجلد 3، العدد 36 (30 يونيو/حزيران 2020)، ص ص. 682-740، 59ص.

الناشر

جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية و العربية بنات-الإسكندرية

تاريخ النشر

2020-06-30

دولة النشر

مصر

عدد الصفحات

59

التخصصات الرئيسية

الدراسات الإسلامية
اللغة العربية وآدابها

الملخص AR

في التمهيد بين الباحث أن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب و ذكر أن المحرمات على التأبيد تنقسم في الجملة إلى: محرمات بالنسب و محرمات بالمصاهرة و محرمات بالرضاعة وأن الفقهاء اتفقوا على أن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب.

ثم أورد الباحث في المبحث الأول خلاف العلماء في مسألة "هل تحرم الرضاعة ما تحرم المصاهرة" فالمذاهب الأربعة ـ و حكي إجماعا ـ على أن الرضاعة تحرم ما تحرم المصاهرة و خالف بعض السلف في بعض الجزئيات و رأى ابن تيمية و من وافقه أن الرضاعة لا تحرم ما تحرم المصاهرة مطلقا و رجح ما عليه الجمهور.

ثم استقرأ الباحث في المبحث الثاني المسائل التي ذكر العلماء أنها لا تدخل في ضابط" يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" وجلها مرتبط بالمحرمات من المصاهرة و هن: أم الأخ أو الأخ من الرضاعة.

أخت الولد من الرضاعة.

أم ولد الولد من الرضاعة.

جدة الولد من الرضاعة.

أم العم أو العمة وأم الخال أو الخالة من الرضاعة.

عمة الولد من الرضاعة.

بنت أخت ولده من الرضاعة.

بنت عمة ولده من الرضاعة.

و هذه الصور الثمان ـ و إن كان ظاهرها أنها مستثناة ـ فالصحيح أنها لم تدخل حتى تخرج.

أخو ابن المرأة من الرضاعة.

أخت الأخ أو الأخت من الرضاعة.

أم الابن المرتضع من النسب.

و هذه الصور الثلاث إيرادها خطأ ـ حتى على القول بالاستثناء.

و هذه الصور كلها لها ارتباط بالمصاهرة ما عدا الصور السادسة و الثامنة و العاشرة.

و بعد ذلك ذكر الباحث أن من الفقهاء ـ خصوصا الحنفية ـ من توسع في إيراد الصور حتى أوصلها بعضهم إلى 120 صورة و الصحيح أنها راجعة إلى الصورة المذكورة و لا تخرج عنها.

وفي المبحث الثالث أورد الباحث التعليلات التي علل بها الفقهاء سبب عدم دخول تلك الصور في الضابط و أقوى تلك التعليلات هو: أن الرضاع إنما يحرم إذا وجد فيه المعنى الموجود في النسب و المصاهرة فإذا كانت تلك المرأة تسمى أما أو بنتا أو أختا أو ابنة أخ أو ابنة أخت أو عمة أو خالة أو ربيبة أو أم زوجة أو حليلة ابن أو زوجة أب فإنها تحرم بالرضاعة كما تحرم بالنسب و المصاهرة أما إن لم تكن تسمى بذلك فإنها لا تحرم ففي الصورة الأولى لا تسمى أم الأخت أما و لا زوجة أب فلا تحرم و على ذلك فقس.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الشبل، عبد العزيز بن إبراهيم بن محمد. 2020. أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة. حولية كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بالإسكندرية،مج. 3، ع. 36، ص ص. 682-740.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-991285

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الشبل، عبد العزيز بن إبراهيم بن محمد. أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة. حولية كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بالإسكندرية مج. 3، ع. 36 (2020)، ص ص. 682-740.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-991285

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الشبل، عبد العزيز بن إبراهيم بن محمد. أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة. حولية كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بالإسكندرية. 2020. مج. 3، ع. 36، ص ص. 682-740.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-991285

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-991285