أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة

Other Title(s)

The effect of breastfeeding on the prohibition of marriage

Author

الشبل، عبد العزيز بن إبراهيم بن محمد

Source

حولية كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بالإسكندرية

Issue

Vol. 3, Issue 36 (30 Jun. 2020), pp.682-740, 59 p.

Publisher

Al-Azhar University College of Islamic and Arabic Studies in Alexandria

Publication Date

2020-06-30

Country of Publication

Egypt

No. of Pages

59

Main Subjects

Islamic Studies
Arabic language and Literature

Abstract AR

في التمهيد بين الباحث أن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب و ذكر أن المحرمات على التأبيد تنقسم في الجملة إلى: محرمات بالنسب و محرمات بالمصاهرة و محرمات بالرضاعة وأن الفقهاء اتفقوا على أن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب.

ثم أورد الباحث في المبحث الأول خلاف العلماء في مسألة "هل تحرم الرضاعة ما تحرم المصاهرة" فالمذاهب الأربعة ـ و حكي إجماعا ـ على أن الرضاعة تحرم ما تحرم المصاهرة و خالف بعض السلف في بعض الجزئيات و رأى ابن تيمية و من وافقه أن الرضاعة لا تحرم ما تحرم المصاهرة مطلقا و رجح ما عليه الجمهور.

ثم استقرأ الباحث في المبحث الثاني المسائل التي ذكر العلماء أنها لا تدخل في ضابط" يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" وجلها مرتبط بالمحرمات من المصاهرة و هن: أم الأخ أو الأخ من الرضاعة.

أخت الولد من الرضاعة.

أم ولد الولد من الرضاعة.

جدة الولد من الرضاعة.

أم العم أو العمة وأم الخال أو الخالة من الرضاعة.

عمة الولد من الرضاعة.

بنت أخت ولده من الرضاعة.

بنت عمة ولده من الرضاعة.

و هذه الصور الثمان ـ و إن كان ظاهرها أنها مستثناة ـ فالصحيح أنها لم تدخل حتى تخرج.

أخو ابن المرأة من الرضاعة.

أخت الأخ أو الأخت من الرضاعة.

أم الابن المرتضع من النسب.

و هذه الصور الثلاث إيرادها خطأ ـ حتى على القول بالاستثناء.

و هذه الصور كلها لها ارتباط بالمصاهرة ما عدا الصور السادسة و الثامنة و العاشرة.

و بعد ذلك ذكر الباحث أن من الفقهاء ـ خصوصا الحنفية ـ من توسع في إيراد الصور حتى أوصلها بعضهم إلى 120 صورة و الصحيح أنها راجعة إلى الصورة المذكورة و لا تخرج عنها.

وفي المبحث الثالث أورد الباحث التعليلات التي علل بها الفقهاء سبب عدم دخول تلك الصور في الضابط و أقوى تلك التعليلات هو: أن الرضاع إنما يحرم إذا وجد فيه المعنى الموجود في النسب و المصاهرة فإذا كانت تلك المرأة تسمى أما أو بنتا أو أختا أو ابنة أخ أو ابنة أخت أو عمة أو خالة أو ربيبة أو أم زوجة أو حليلة ابن أو زوجة أب فإنها تحرم بالرضاعة كما تحرم بالنسب و المصاهرة أما إن لم تكن تسمى بذلك فإنها لا تحرم ففي الصورة الأولى لا تسمى أم الأخت أما و لا زوجة أب فلا تحرم و على ذلك فقس.

American Psychological Association (APA)

الشبل، عبد العزيز بن إبراهيم بن محمد. 2020. أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة. حولية كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بالإسكندرية،مج. 3، ع. 36، ص ص. 682-740.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-991285

Modern Language Association (MLA)

الشبل، عبد العزيز بن إبراهيم بن محمد. أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة. حولية كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بالإسكندرية مج. 3، ع. 36 (2020)، ص ص. 682-740.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-991285

American Medical Association (AMA)

الشبل، عبد العزيز بن إبراهيم بن محمد. أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة. حولية كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بالإسكندرية. 2020. مج. 3، ع. 36، ص ص. 682-740.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-991285

Data Type

Journal Articles

Language

Arabic

Notes

-

Record ID

BIM-991285