تجديد خطاب الضمان
السؤال: قد تطلب الجهة المقدم لها خطاب الضمان أن يجدد تلقائيا لعدة سنوات، فيأخذ البنك عمولة تقدر ب 1 % أو خمسين درهم كحد أدنى كل سنة بما يجعل العمولات عبئا ثقيلا على المستفيد.فما الحكم الشرعي في تحصيل هذه العمولة ؟.
الموضوعات: الفقه الإسلامي؛ خطابات الضمان