تحمل الشريك المدير في الخسارة بسبب تقصيره
Fatawa Question
عقد البنك مشاركة مع أحد العملاء للتجارة في البترول، و كان الشريك هو المدير لهذه المشاركة، و قد أبرم عقد مع شركة نقل، و قد أخذت هذه الشركة شحنة لنفسها و لم يتمكن الشريك المدير من استردادها، و الشريك يقر بخطئه في اختيار الناقل و يطلب إنهاء المشاركة مع البنك صلحا. فهل يجوز في المشاركة أن يتفق البنك مع شريكه الذي يتولى الإدارة على مقدار الضمان الذي يتحمله الشريك بسبب تقصيره في اختيار الناقل مثلا، رغم أن المبدأ الشرعي أن الخسارة بقدر المالين، و أن المقصر أو المعتدي يتحمل الخسارة كاملة.
Fatwa
Click hereto view more
Publisher
al-Imtithal for Islamic Finance
Country of Publication
Tunisia
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Religion
Islamic Studies
Topics
No. of Pages
1
Data Type
Fatawa
Language
Arabic
Record ID
BIM-719386
American Psychological Association (APA)
بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. تحمل الشريك المدير في الخسارة بسبب تقصيره. . تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-719386
Modern Language Association (MLA)
بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. تحمل الشريك المدير في الخسارة بسبب تقصيره. تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-719386
American Medical Association (AMA)
بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. تحمل الشريك المدير في الخسارة بسبب تقصيره. تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-719386