حكم استخدام سند لأمر كضمان و توقيع العميل عليه دون ذكر المبلغ أو التاريخ

السؤال

ضمانا للدين الذي في ذمة العميل، يتم حاليا التوقيع على السند لأمر من قبل العميل و من دون أن يتم ذكر المبلغ أو التاريخ، وعندما يتخلف العميل عن السداد يتم تدوين المبلغ المتبقي في ذمته لمطالبته به، فما حكم ذلك ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى بنك الإثمار

الناشر

بنك الإثمار

تاريخ النشر

2015-12-31

دولة النشر

البحرين

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

عدد الصفحات

2

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-725843

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بنك الإثمار (المنامة، البحرين).هيئة الرقابة الشرعية. 2015-12-31. حكم استخدام سند لأمر كضمان و توقيع العميل عليه دون ذكر المبلغ أو التاريخ. . المنامة، البحرين : بنك الإثمار،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-725843

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بنك الإثمار (المنامة، البحرين).هيئة الرقابة الشرعية. حكم استخدام سند لأمر كضمان و توقيع العميل عليه دون ذكر المبلغ أو التاريخ. المنامة، البحرين : بنك الإثمار،. 2015-12-31.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-725843

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بنك الإثمار (المنامة، البحرين).هيئة الرقابة الشرعية. 2015-12-31. حكم استخدام سند لأمر كضمان و توقيع العميل عليه دون ذكر المبلغ أو التاريخ. المنامة، البحرين : بنك الإثمار،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-725843