حكم استخدام سند لأمر كضمان و توقيع العميل عليه دون ذكر المبلغ أو التاريخ

Fatawa Question

ضمانا للدين الذي في ذمة العميل، يتم حاليا التوقيع على السند لأمر من قبل العميل و من دون أن يتم ذكر المبلغ أو التاريخ، وعندما يتخلف العميل عن السداد يتم تدوين المبلغ المتبقي في ذمته لمطالبته به، فما حكم ذلك ؟

Fatwa

Click hereto view more

Source

فتاوى بنك الإثمار

Publisher

Ithmaar Bank

Publication Date

2015-12-31

Country of Publication

Bahrain

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences
Islamic Studies

Topics

No. of Pages

2

Data Type

Fatawa

Language

Arabic

Record ID

BIM-725843

American Psychological Association (APA)

بنك الإثمار (المنامة، البحرين).هيئة الرقابة الشرعية. 2015-12-31. حكم استخدام سند لأمر كضمان و توقيع العميل عليه دون ذكر المبلغ أو التاريخ. . المنامة، البحرين : بنك الإثمار،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-725843

Modern Language Association (MLA)

بنك الإثمار (المنامة، البحرين).هيئة الرقابة الشرعية. حكم استخدام سند لأمر كضمان و توقيع العميل عليه دون ذكر المبلغ أو التاريخ. المنامة، البحرين : بنك الإثمار،. 2015-12-31.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-725843

American Medical Association (AMA)

بنك الإثمار (المنامة، البحرين).هيئة الرقابة الشرعية. 2015-12-31. حكم استخدام سند لأمر كضمان و توقيع العميل عليه دون ذكر المبلغ أو التاريخ. المنامة، البحرين : بنك الإثمار،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-725843