حكم استخدام سند لأمر كضمان و توقيع العميل عليه دون ذكر المبلغ أو التاريخ
Fatawa Question
ضمانا للدين الذي في ذمة العميل، يتم حاليا التوقيع على السند لأمر من قبل العميل و من دون أن يتم ذكر المبلغ أو التاريخ، وعندما يتخلف العميل عن السداد يتم تدوين المبلغ المتبقي في ذمته لمطالبته به، فما حكم ذلك ؟
Fatwa
Click hereto view more
Source
Publisher
Publication Date
2015-12-31
Country of Publication
Bahrain
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Islamic Studies
Topics
No. of Pages
2
Data Type
Fatawa
Language
Arabic
Record ID
BIM-725843
American Psychological Association (APA)
بنك الإثمار (المنامة، البحرين).هيئة الرقابة الشرعية. 2015-12-31. حكم استخدام سند لأمر كضمان و توقيع العميل عليه دون ذكر المبلغ أو التاريخ. . المنامة، البحرين : بنك الإثمار،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-725843
Modern Language Association (MLA)
بنك الإثمار (المنامة، البحرين).هيئة الرقابة الشرعية. حكم استخدام سند لأمر كضمان و توقيع العميل عليه دون ذكر المبلغ أو التاريخ. المنامة، البحرين : بنك الإثمار،. 2015-12-31.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-725843
American Medical Association (AMA)
بنك الإثمار (المنامة، البحرين).هيئة الرقابة الشرعية. 2015-12-31. حكم استخدام سند لأمر كضمان و توقيع العميل عليه دون ذكر المبلغ أو التاريخ. المنامة، البحرين : بنك الإثمار،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-725843