اشتراط غرامة تأخير على العميل في حالة تأخره عن السداد
Fatawa Question
ترغب إحدى المؤسسات في الدخول مع البنك في عملية مرابحة بحيث يكون فيها البنك هو البائع و المؤسسة مشترية، مع وجود نص في العقد يقضى بوجود غرامة تأخير على تلك المؤسسة تقدر بنسبة الليبور مضافا إليها نسبة مئوية سنويا. فهل يجوز شرعا وجود هذا النص ؟
Fatwa
Click hereto view more
Publisher
al-Imtithal for Islamic Finance
Country of Publication
Tunisia
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Religion
Islamic Studies
Topics
Data Type
Fatawa
Language
Arabic
Record ID
BIM-718285
American Psychological Association (APA)
بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. اشتراط غرامة تأخير على العميل في حالة تأخره عن السداد. . تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-718285
Modern Language Association (MLA)
بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. اشتراط غرامة تأخير على العميل في حالة تأخره عن السداد. تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-718285
American Medical Association (AMA)
بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. اشتراط غرامة تأخير على العميل في حالة تأخره عن السداد. تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-718285